تنظيم وزارة الشباب والرياضة
 
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
 
المادة الأولى: تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الشباب والرياضة وجمعياتهما وانديتهما واتحاداتهما وجميع الأنشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية واجتماعية وترويحية. وتتولى الإشراف والرقابة على الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الرياضية والكشفية والشبابية وممارسة نشاطاتها بما في ذلك الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة.
         تبقى النشاطات المدرسية والجامعية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.
 
المادة الثانية: تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية" تخضع لوصاية وزير الشباب والرياضة ولأحكام النظام العام والمؤسسات العامة.
 
المادة الثالثة: تتألف وزارة الشباب والرياضة من المديرية العامة للشباب للرياضة والمصالح والوحدات الإدارية التابعة لها.
 
الباب الأول
المديرية العامة للشباب والرياضة
 
المادة الرابعة: تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة
في مختلف هيئاتها من جمعيات واندية واتحادات، ونشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي بما فيها البعثات الشبابية والكشفية والرياضية المحلية منها والخارجية، كما تتولى الرقابة الصحية والإشراف على معاهد ومراكز الإعداد والبرامج والمناهج العائدة لها.
 
المادة الخامسةتتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:
مصلحة الديوان
مصلحة الشباب
مصلحة الرياضة
مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي
مصلحة التخطيط والمعلوماتية
الوحدات الادارية الرياضية والشبابية في مراكز المحافظات باستثناء محافظة بيروت.
 
المادة السادسة:
 1- تحدد وظائف الفئتين الأولى والثانية وفقا ً للجدول الملحق بهذا القانون كما تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائف الفئة الثانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- تحدد الدوائر والأقسام وملاك المديرية العامة للشباب والرياضة من الفئة الثالثة وما دون وشروط التعيين في الوظائف الملحوظة في هذا الملاك بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
 
 
 
الفصل الأول
مصلحة الديوان
 
المادة السابعة: تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
 
الفصـل الثاني
مصلحة الشباب
 
المادة الثامنة: تتولى مصلحة الشباب:
شؤون الهيئات واللجان والاندية والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية لجهة الترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.
الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.
العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية في مختلف الميادين التثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.
وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.
العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.
إبداء الرأي في الاشتراك بالنشاطات الشبابية والكشفية الخارجية.
الاشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والدورات والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية والكشفية وتجمعات الفرص للاولاد.
تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المختصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج.
رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.
 
الفصل الثالث
مصلحة الرياضة
 
المادة التاسعةتتولى مصلحة الرياضة:
شؤون الهيئات والاندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.
الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.
وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية.
العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى.
إبداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحادات المختصة.
تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.
الإشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية الى الخارج.
رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.
 
الفصل الرابع
مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي
 
المادة العاشرةتتولى مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي اقتراح التنظيمات الخاصة واعمال الاشراف والمراقبة والتدقيق في الشؤون التالية:
الطب الرياضي.
المنشطات عند الرياضيين.
المقويات في جميع اندية اللياقة البدنية الصحية.
التغذية وشروط النظافة في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق.
اعداد الدراسات بمجالات الطب الرياضي والشبابي لكل من مصلحة الرياضة ومصلحة الشباب بغية تعميمها على الاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية والشبابية.
 
الفصل الخامس
مصلحة التخطيط والمعلوماتية
 
المادة الحادية عشرةتتولى مصلحة التخطيط والمعلوماتية
جميع شؤون المعلوماتية لاسيما إعداد البرامج وإدخال وتخزين وتوثيق المعلومات.
جميع الشؤون المتعلقة بالإحصاءات من جمع وتبويب وتحليل معلومات وإصدار وثائق وبيانات وجداول إحصائية
العمل على تطوير السياسات العامة في مجالات الشباب والكشاف والرياضة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
اقتراح الدراسات والمناهج المتعلقة بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية بالتنسيق مع الخبراء المختصين.
جمع المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالطرق والأساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة بإقامة النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية.
إعداد الاقتراحات الخاصة برفع مستوى الأداء في مجالات الشباب والكشاف والرياضة.
رفع المقترحات والدراسات اللازمة للإنماء الشبابي والكشفي والرياضي والحاجة الى بناء مراكز مخيمات شبابية وكشفية ومنشآت رياضية.
 
الباب الثاني
المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية
 
المادة الثانية عشرة:
 1- تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ادارة المرافق الرياضية والكشفية والشبابية على الأراضي اللبنانية كافة وتنظم وتحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2- تلغى مصلحة المدينة الرياضية المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 20125 تاريخ 13/8/1958 والمؤسسة العامة التي تعنى بقضايا الفتوة المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 17202 تاريخ 8/8/1964 والمعهد الوطني للرياضة المنشأ بالمرسوم 9949 تاريخ 17/5/1968 والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى المنشأة بالمرسوم 7160 تاريخ 23/8/1995.
 
 
المادة الثالثة عشرة: ينقل جميع مستخدمي واجراء مصلحة المدينة الرياضية
الى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية المنصوص عليها
في المادة الثانية من القانون دونما حاجة لاستصدار اي نص آخر ودون تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج، وتطبق عليهم القوانين والأنظمة المعمول بها لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية.
 
الباب الثالث
جمعيات الشباب والرياضة
 
المادة الرابعة عشرة: يقصد بجمعيات الشباب والرياضة في هذا القانون: الجمعيات الكشفية حركات الشباب والتربية الشعبية جمعيات ونوادي الشباب والرياضة ولجان تجميع الاتحادات.
 
المادة الخامسة عشرةتؤلف جمعيات الشباب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مستمر مكونة من عدة اشخاص طبيعيين او معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق ملء اوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.
 
المادة السادسة عشرةتنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.
يشترط في المؤسسين أن يكونوا لبنانيين قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية أو جنحة شائنة.
 
المادة السابعة عشرةتحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها جمعيات   الشباب والرياضة واتحاداتها في انشائها وممارسة نشاطاتها
يمكن لوزير الشباب والرياضة الغاء الترخيص بانشاء الجمعية او حل الهيئة الادارية للاتحاد في حال ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين والأنظمة النافذة، ولا يتخذ قرار الغاء الترخيص او الحل الا بعد توجيه انذار الى الجمعية او الهيئة الادارية للاتحاد يتضمن بيان المخالفات المرتكبة وبيان دفاع الجمعية او الهيئة المنوي حلها.
أما النوادي والجمعيات غير المرخص لها فتقفل بقرار من وزير الشباب والرياضة على ان تحال الى المحاكم المختصة خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ اقفالها ويعاقب مرتكب المخالفة بالغرامة من مئة الف ليرة الى خمسة ملايين ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.
 
المادة الثامنة عشرةيلغى القانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 وتبقى المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الى احكامه سارية المفعول الى حين تعديلها او الغائها وفق احكام المادة السابقة.
 
  المادة التاسعة عشرةيحظر على الموظفين في المديرية العامة للشباب والرياضة الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشباب والكشفية.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/6/1977 المعدل بالقانون
رقم 128 تاريخ 9/3/1992.
 
 
الباب الرابع
أحكـام انتقالية
 
المادة العشرون: يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملء المراكز الشاغرة في وزارة الشباب والرياضة من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء في الوزارة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.
 
المادة الواحدة والعشرون: تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
 
المادة الثانية والعشرونيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع احكامه.
 
 
 
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 
صدر عن رئيس الجمهورية
 الامضاء : اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي

 
 
 
جدول
وظائف الفئتين الأولى والثانية
في وزارة الشباب والرياضة
 
 
 
مدير عام                            1
رئيس مصلحة                      5

قانون رقم 629